ابن الطلاع القرطبي

68

أقضية رسول الله ( ص )

وفيه من الفقه : أن الزوجة إذا أتاها وهي نائمة لا تشعر ، أو سعى إليها لا تحس باللذة لم تحل للزوج الأول . وفي الحديث الثابت من طرق عن الربيع بن ميسرة الجهني عن أبيه قال : قدمنا مع النبيّ صلى اللّه عليه وسلم مكة عام الفتح فأذن لنا أن نستمتع من النساء ، فانطلقت أنا وصاحب لي من بني عامر إلى امرأة كأنها بكرة عيطاء « 1 » ، فعرضنا عليها أنفسنا ببردينا ، قال : وعلى صاحبي برد خير من بردي ، وأنا أشب منه فجعلت تنظر إليّ وإلى صاحبي . فقال لها صاحبي : بردي خير من برده ، فقالت : قد رضيناه على ما كان من برده . فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن المتعة بعد ثلاث وقال : « إن اللّه حرمها » « 2 » . قال في مسند ابن أبي شيبة : « إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فليدعها ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » « 3 » . وفي حديث شعبة الذي أغرب به على سفيان قال : فكان الأجل بيني وبينها : عشرة أيام . قال : فبت عندها ، ثم أصبحت غاديا فإذا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قائم بين الركن والباب ، فكان من كلامه أن قال : « إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النسوة وإن اللّه حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء فليخل سبيلهن ، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا » « 4 » . واختلف الرواة في تحريم المتعة فقيل : كان عام خيبر ، وقيل : عام القضية سنة سبع من الهجرة . قال أبو عبيد : وقال عام الفتح ، وقال أبو عبيد في حديثه قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « فما أحسب رجلا منكم يخلو بالمرأة ثلاثا إلا ولّاها الدبر » . « حكم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » في نكاحه ميمونة في البخاري ومسلم عن جابر بن زيد قال : أخبرنا ابن عباس قال : تزوج النبيّ صلى اللّه عليه وسلم وهو محرم « 5 » . وذكر أيضا مسلم عن يزيد بن الأصم : لما تزوجها النبيّ صلى اللّه عليه وسلم بمكة عام عمرة القضية أبت حلال قال : وكانت خالتي وخالة ابن عباس « 6 » ، وكذلك في الواضحة وغيرها : أنه كان

--> ( 1 ) عيطاء - الشابة القوية - الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام . ( 2 ) رواه أحمد في المسند ( 2 / 404 و 405 ) ، ومسلم ( 1406 و 24 ) ، وأبو داود ( 2072 و 2073 ) ، وابن حبان ( 4146 ) من حديث مسيرة الجهني رضي الله عنه . ( 3 ) رواه ابن أبي شيبة ( 4 / 292 ) ، وعبد الرزاق في المصنف ( 14041 ) وإسناده صحيح . ( 4 ) رواه ابن حبان ( 4147 ) ، ومسلم ( 1406 و 21 ) ، والحميدي ( 847 ) ، وابن ماجة ( 1962 ) باب النهي عن نكاح المتعة . ( 5 ) رواه البخاري ( 5114 ) ، ومسلم ( 1410 و 47 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . ( 6 ) رواه مسلم ( 1411 و 48 ) ، وابن ماجة ( 1964 ) ، وابن حبان ( 4136 ) من حديث ميمونة رضي الله عنها .